قرار رقم 56 لسنة 1987 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 1987 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يعدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المشار إليها على النحو التالي/

مادة 26 

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن تؤجر لغير الليبيين أيا من العقارات التي تملكها سواء كانت معدة للسكن أو لغيرها من الأغراض.

ويحظر التأجير بالنسبة لليبيين، إلا إذا كان العقار غير معد للسكن وبشرط أن يكون الغرض مزاولة مهنة أو حرفة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly