قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية
18 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 549
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 530 لسنة 2010 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 713 المؤرخ في 2021/11/18 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عثمان إبراهيم عبدالكريم رئيسا لهيئة السلامة الوطنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء