قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 549 لسنة 2021 م بتسمية رئيس هيئة السلامة الوطنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عثمان إبراهيم عبدالكريم رئيسا لهيئة السلامة الوطنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly