Skip to main content

قرار رقم 547 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

24 نوفمبر 2009

قرار رقم 547 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على مذكرة التفاهم بشأن اتفاقية القرض بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 29/08/1377 و.ر والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

في حالة زيادة سعر الفائدة المترتب على القرض المشار إليه في المادة السابقة عن 2% تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة على أن تدرج هذه القيمة في الميزانية العامة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 08/ذي الحجة
  • الموافق: 24/11/1377 و.ر 2009 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.