قرار رقم 547 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
24 نوفمبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 2009
- رقم التشريع: 547
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 547 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بمذكرته رقم 290 المؤرخة في 30/09/1377و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق على مذكرة التفاهم بشأن اتفاقية القرض بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 29/08/1377 و.ر والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
في حالة زيادة سعر الفائدة المترتب على القرض المشار إليه في المادة السابقة عن 2% تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة على أن تدرج هذه القيمة في الميزانية العامة للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 08/ذي الحجة
- الموافق: 24/11/1377 و.ر 2009 مسيحي