قرار رقم 547 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 547 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على مذكرة التفاهم بشأن اتفاقية القرض بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 29/08/1377 و.ر والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

في حالة زيادة سعر الفائدة المترتب على القرض المشار إليه في المادة السابقة عن 2% تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة على أن تدرج هذه القيمة في الميزانية العامة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly