قرار رقم 546 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
16 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 546
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 546 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث السنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 699 المؤرخ في 2021/11/16 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,625,000.000 أربعة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار، لصالح بلدية صرمان، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، موزعة على النحو الآتي:
- 1,000,000.000 مليون دينار، لصيانة متحف صرمان.
- 850,000.000 ثمانمائة وخمسون ألف دينار، إنشاء فصول دراسية متنقلة بالبلدية.
- 2,775,000.000 مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار، لصيانة الطريق الرابط من جزيرة سوق الأحد إلى الأنفاق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء