قرار رقم 546 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 546 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,625,000.000 أربعة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار، لصالح بلدية صرمان، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، موزعة على النحو الآتي:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly