أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي

نشر في

قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1989 مسيحي، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي، بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1375 و.ر.بشأن تنظيم أعمال الشؤون المحلية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و.ر.بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 4768 المؤرخ في 26/ 12/ 1375 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1375و.ر.

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي، والمعدلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1989 مسيحي بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 مادة 2

يتم تسجل الحقوق العينية العقارية وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء هذه الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام المثبتة لشئ من ذلك في السجل العقاري الإشتراكي وذلك بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق على النموذج المعد لذلك ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية:

  • أ- قرار التخصيص إذا كان العقار مملوكا للدولة.
  • ب- إفادة من مكتب خدمات مراقبة الإسكان والمرافق المختص بشأن ملكية عقار وحوزته والتصرف فيه مرفق نموذج مرفق به إقرار شخصي.
  • ج- رسم تخطيطي معد من مكتب هندسي ومعتمد من فرع مصلحة التخطيط العمراني المختص بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر: 22/ ذى الحجة
  • الموافق 31/ 12/ 1375و.ر.2007 مسيحي.
  • اللجنة الشعبية العامة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق 

إفادة بشأن ملكية عقار وحوزته والتصرف فيه

 دمغة

يفيد الأخ/……………………..مدير مكتب خدمات:…………………..بشعبية……………………………

بأن الأخ/ الأخوة:…………………………………….

والحامل للبطاقة الشخصية رقم:…………الصادرة من:………………..بتاريخ……………………………

هو/ هم: سكان كومونة:………………………………..بالمؤتمر الشعبي الأساسي………………………….

بشعبية:………………………………….يملك العقار الآتي وصفه وبيانه:………………………………………

وصف العقار وصفاً نافياً للجهالة وحدوده كالآتي:-

جنوباً:……………….شمالاً:…………………

شرقاً:……………….غرباً:………………….

مكان العقار شارع:…………………..كومونة:………………………..مساحة العقار:…………………

 بالهكتار – بالأمتار ·

الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المحمول على العقار…………………………

سند ملكية العقار إرث- حيازة- تخصيص- شراء- تنازل – إلخ.

وأن العقار الموصوف أعلاه دخل ملكيته أو ملكيتهم وتحت حيازته أو حيازتهم ويقيم أو يقيمون فيه بطريقة مشروعة وأنه تحت يده أو أيديهم حتى هذا التاريخ.

وقد أعطيت هذه الإفادة لتقديمها إلى الجهات المختصة.

الاسم: ………… التوقيع:………………..

التاريخ:/ / الموافق:………………

 إعتماد وتوقيع وختم

 مدير مكتب خدمات

 الإسكان والمرافق بشعبية………..

ملاحظة: هذا النموذج معتمد بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1061 لسنة 1375و.ر.

 مرفق به إقرار من طالب الإفادة.

إقرار شخصي

أقر أنا المواطن:…………………………………الحامل للبطاقة الشخصية رقم::…………………………..

الصادرة من:……………..تاریخ:……………………والمقيم بكمونة:……………………………………

بالمؤتمر الشعبي الأساسي:…………………….بمراقبة الإسكان والمرافق بشعبية:………………………….

بأن البيانات والمعلومات الواردة في إفادة الحوزة والتصرف المرافقة بهذا الإقرار صحيحة وعلى مسؤليتي.

 إسم وتوقيع مقدم الإقرار

إعتماد صحة التوقيع:…………………….

مدير مكتب خدمات بمراقبة الإسكان والمرافق بشعبية:…………….

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.