Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

12 يونيو 2013

قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م،في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر سبتمبر/2012.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي:

  1.  السيد/ محمد مفتاح تكالة مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
  2.  السيدة/ لمياء محمد شاكر الشريف مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
  3.  السيد/ شكري الأمين المغربي مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3/سبتمبر/2012م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:3/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 12/يونيو/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.