قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي:

  1.  السيد/ محمد مفتاح تكالة مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
  2.  السيدة/ لمياء محمد شاكر الشريف مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
  3.  السيد/ شكري الأمين المغربي مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3/سبتمبر/2012م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly