قرار رقم 539 لسنة 1986 م بالأذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 1986
- رقم التشريع: 539
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 539 لسنة 1986 م بالأذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 79/10 بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالكتاب رقم 83 86/21 المؤرخ في 1986.08.20 م.
قررت
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة مع شركة ويسترن جيوفيزیکال الكندية تسمى – شركة شمال افريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي – وذلك وفقا للأسس التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
مادة 2
تكون مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في رأس مال الشركة المشتركة بنسبة 51% ومساهمة شركة ويسترن جيوفيزيكال الكندية بنسبة 49%.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.06 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.