Skip to main content

قرار رقم 539 لسنة 1986 م بالأذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة 

6 سبتمبر 1986

قرار رقم 539 لسنة 1986 م بالأذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة مع شركة ويسترن جيوفيزیکال الكندية تسمى – شركة شمال افريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي – وذلك وفقا للأسس التي يبينها النظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

تكون مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في رأس مال الشركة المشتركة بنسبة 51% ومساهمة شركة ويسترن جيوفيزيكال الكندية بنسبة 49%.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.06 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.