قرار رقم 539 لسنة 1986 م بالأذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 79/10 بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالكتاب رقم 83 86/21 المؤرخ في 1986.08.20 م.
قررت
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في تأسيس شركة مشتركة مع شركة ويسترن جيوفيزیکال الكندية تسمى – شركة شمال افريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي – وذلك وفقا للأسس التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
مادة 2
تكون مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في رأس مال الشركة المشتركة بنسبة 51% ومساهمة شركة ويسترن جيوفيزيكال الكندية بنسبة 49%.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.06 م.