أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 1986 م باعادة تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية المرافق بالبلديات 

4 سبتمبر 1986

قرار رقم 537 لسنة 1986 م باعادة تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية المرافق بالبلديات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.

قررت 

مادة 1 

يعاد تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات بحيث تختص كل لجنة بما يلي: 

  1. القيام بالاختصاصات المتعلقة بتشغيل المنافع العامة والصيانة وحماية البيئة.
  2. إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
  3. إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
  4. اعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
  5. مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية التفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
  6. إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول و تحديد الأسعار التقديرية لها. 
  7. إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول في البلدية.
  8. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة. 
  9. حفظ و ترتيب و تصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود.
  10. الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية الجميع القطاعات ومراجعة المستخلصات و مستندات الصرف وفقا للنظم الفنية والمالية المقررة.
  11. المشاركة في إعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقا لاحكام القانون.
  12. القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات للمدن والقرى بدائرة البلدية. 
  13. دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء.
  14. القيام بالأعمال التنفيذية للجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني.
  15. منح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن والحرف وكذلك الأعمال ذات الطابع الإنتاجي في مجال البناء والتشييد. 
  16. الإشراف على تطبيق أحكام قانون الملكية المشتركة في المباني.
  17. متابعة مشاريع خطة التحول بدائرة البلدية.
  18. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات. 
  19. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالأحوال المدنية.

مادة 2 

تتكون اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  • أ. مكتب الشئون الإدارية: 

ويختص بما يلي: 

  • مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة وأعمال العلاقات العامة. 
  • تلقى الرسائل الواردة وتسجيلها وتصوير الرسائل وحفظ الملفات والاوراق و كل ما يتعلق بشئون المحفوظات. 
  • ب. مكتب المشروعات:

ويباشر اختصاصاته من خلال الاقسام التالية: 

  1. قسم التنفيذ:

ويختص بما يلي:

  • الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية لجميع القطاعات.
  • الإشراف الفني على تنفيذ أحكام العقود المبرمة ومراقبة المنشآت والشركات المسندة إليها المشروعات للتنفيذ وفقا الشروط التعاقد، مع اعداد المستخلصات و مستندات الصرف، وفقا للنظم الفنية والمالية. 
  1. قسم الدراسات والتصميم:

ويختص بما يلي:

  • إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
  • إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف من مستلزمات المشروعات. 
  • اعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
  • مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية و التفصيلية والمواصفات الفنية والتي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
  • إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول و تحديد الأسعار التقديرية لها.
  • إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول و في البلدية.
  • اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة.
  • حفظ و ترتيب و تصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود. 
  1. قسم المتابعة:

ويختص بما يلي: 

  • متابعة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات مع الخطط الموضوعة للتنفيذ.
  • دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع والعمل على تذليلها مع جهة الاختصاص. 
  • إعداد تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع توضح مدى تقدم العمل بالمشروعات و نسبة الانجاز أو التأخير وملاحظات القسم بشأنها وتقديم التنبيه اللازم الى الجهات التي تتبعها تلك المشروعات.
  • اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات. 
  • ج. مكتب التخطيط العمراني:

ويختص بما يلي: 

  • المشاركة في إعداد مخططات المدن والقرى بدائرة البلدية وتحليلها وتقييمها بما يتلاءم ووضع المدينة وضواحيها ومراجعة المخللات واعادة تقييمها لعرضها على اللجنة الشعبية للمرافق.
  • إعداد المخططات التفصيلية للمناطق المراد تعميرها. 
  • مراجعة التقسيمات المصادق عليها قبل إعداد المخططات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
  • دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء طبقا لقانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى ولوائحه التنفيذية و غيره من القوانين السارية.
  • القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات وتنفيذها وتحديد مواقع المرافق والمنافع العامة على الطبيعة وذلك على ضوء المخطط. 
  • استقبال وتبويب الطلبات المقدمة لغرض الحصول على تراخيص البناء وتسجيلها حسب تواريخ تقديمها ومن ثم تحديد خطوط التنظيم.
  • اتخاذ إجراءات منح وتجديد وإيقاف وإلغاء تراخيص البناء. 
  • منح الموافقات اللازمة لمزاولة المهن والحرف وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. 
  • إعداد وتنفيذ محاضر وقرارات لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني واتخاذ الإجراء اللازم لمتابعة التراخيص الممنوحة ومدى مطابقتها. 
  • د. مكتب الإشراف على تنظيم الملكية المشتركة:

ويختص بمباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة به المنصوص عليها بقانون تنظيم الملكيات المشتركة للمباني، وله على الأخص ما يلي: 

  1. مراقبة وتوجيه الجمعيات المنشأة بموجب أحكام القانون. 
  2. تقديم المساعدات الفنية للجمعيات والمديرين.
  3. حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الجمعية أو بين الجمعيات. 
  • هـ. مكتب تراخيص التشاركيات:

ويباشر كافة الاختصاصات المناطة به وفقا لأحكام قانون انتشارکیات ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 

  1. استلام طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي المتعلقة بمجالات البناء والتشييد. 
  2. مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص والتأكد من مدى استيفائها للشروط وإحالتها إلى اللجنة الشعبية مشفوعة برأيه لإصدار الترخيص. 
  3. تبلیغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها خلال المدة المحددة.
  • و. مكتب الاحوال المدنية: 

ويباشر الاختصاصات التالية: 

  1. امساك وحفظ وتنظيم السجلات المحددة بتشريعات الأحوال المدنية وقيد وقائع الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 
  2. تنفيذ قانون كتيب العائلة ولوائحه التنفيذية وإصدار شهادات الأحوال المدنية للمواطنين.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اعادة تنسيب العاملين بأمانتي الاسكان والمرافق الملغاتين وذلك لمباشرة الوظائف المتعلقة بتنفيذ الاختصاصات المحددة بهذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.04 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount