قرار رقم 537 لسنة 1986 م باعادة تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية المرافق بالبلديات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 سبتمبر 1986
- رقم التشريع: 537
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 537 لسنة 1986 م باعادة تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية المرافق بالبلديات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات بحيث تختص كل لجنة بما يلي:
- القيام بالاختصاصات المتعلقة بتشغيل المنافع العامة والصيانة وحماية البيئة.
- إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
- إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
- اعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
- مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية التفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
- إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول و تحديد الأسعار التقديرية لها.
- إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول في البلدية.
- اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة.
- حفظ و ترتيب و تصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود.
- الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية الجميع القطاعات ومراجعة المستخلصات و مستندات الصرف وفقا للنظم الفنية والمالية المقررة.
- المشاركة في إعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقا لاحكام القانون.
- القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات للمدن والقرى بدائرة البلدية.
- دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء.
- القيام بالأعمال التنفيذية للجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني.
- منح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن والحرف وكذلك الأعمال ذات الطابع الإنتاجي في مجال البناء والتشييد.
- الإشراف على تطبيق أحكام قانون الملكية المشتركة في المباني.
- متابعة مشاريع خطة التحول بدائرة البلدية.
- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالأحوال المدنية.
مادة 2
تتكون اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية من التقسيمات التنظيمية التالية:
- أ. مكتب الشئون الإدارية:
ويختص بما يلي:
- مباشرة الشئون الوظيفية اليومية للعاملين باللجنة وأعمال الطباعة والسحب وتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة وأعمال العلاقات العامة.
- تلقى الرسائل الواردة وتسجيلها وتصوير الرسائل وحفظ الملفات والاوراق و كل ما يتعلق بشئون المحفوظات.
- ب. مكتب المشروعات:
ويباشر اختصاصاته من خلال الاقسام التالية:
- قسم التنفيذ:
ويختص بما يلي:
- الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية لجميع القطاعات.
- الإشراف الفني على تنفيذ أحكام العقود المبرمة ومراقبة المنشآت والشركات المسندة إليها المشروعات للتنفيذ وفقا الشروط التعاقد، مع اعداد المستخلصات و مستندات الصرف، وفقا للنظم الفنية والمالية.
- قسم الدراسات والتصميم:
ويختص بما يلي:
- إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
- إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف من مستلزمات المشروعات.
- اعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
- مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية و التفصيلية والمواصفات الفنية والتي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
- إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول و تحديد الأسعار التقديرية لها.
- إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول و في البلدية.
- اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة.
- حفظ و ترتيب و تصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود.
- قسم المتابعة:
ويختص بما يلي:
- متابعة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات مع الخطط الموضوعة للتنفيذ.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع والعمل على تذليلها مع جهة الاختصاص.
- إعداد تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع توضح مدى تقدم العمل بالمشروعات و نسبة الانجاز أو التأخير وملاحظات القسم بشأنها وتقديم التنبيه اللازم الى الجهات التي تتبعها تلك المشروعات.
- اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
- ج. مكتب التخطيط العمراني:
ويختص بما يلي:
- المشاركة في إعداد مخططات المدن والقرى بدائرة البلدية وتحليلها وتقييمها بما يتلاءم ووضع المدينة وضواحيها ومراجعة المخللات واعادة تقييمها لعرضها على اللجنة الشعبية للمرافق.
- إعداد المخططات التفصيلية للمناطق المراد تعميرها.
- مراجعة التقسيمات المصادق عليها قبل إعداد المخططات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء طبقا لقانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى ولوائحه التنفيذية و غيره من القوانين السارية.
- القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات وتنفيذها وتحديد مواقع المرافق والمنافع العامة على الطبيعة وذلك على ضوء المخطط.
- استقبال وتبويب الطلبات المقدمة لغرض الحصول على تراخيص البناء وتسجيلها حسب تواريخ تقديمها ومن ثم تحديد خطوط التنظيم.
- اتخاذ إجراءات منح وتجديد وإيقاف وإلغاء تراخيص البناء.
- منح الموافقات اللازمة لمزاولة المهن والحرف وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
- إعداد وتنفيذ محاضر وقرارات لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني واتخاذ الإجراء اللازم لمتابعة التراخيص الممنوحة ومدى مطابقتها.
- د. مكتب الإشراف على تنظيم الملكية المشتركة:
ويختص بمباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة به المنصوص عليها بقانون تنظيم الملكيات المشتركة للمباني، وله على الأخص ما يلي:
- مراقبة وتوجيه الجمعيات المنشأة بموجب أحكام القانون.
- تقديم المساعدات الفنية للجمعيات والمديرين.
- حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الجمعية أو بين الجمعيات.
- هـ. مكتب تراخيص التشاركيات:
ويباشر كافة الاختصاصات المناطة به وفقا لأحكام قانون انتشارکیات ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:
- استلام طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي المتعلقة بمجالات البناء والتشييد.
- مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص والتأكد من مدى استيفائها للشروط وإحالتها إلى اللجنة الشعبية مشفوعة برأيه لإصدار الترخيص.
- تبلیغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها خلال المدة المحددة.
- و. مكتب الاحوال المدنية:
ويباشر الاختصاصات التالية:
- امساك وحفظ وتنظيم السجلات المحددة بتشريعات الأحوال المدنية وقيد وقائع الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- تنفيذ قانون كتيب العائلة ولوائحه التنفيذية وإصدار شهادات الأحوال المدنية للمواطنين.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اعادة تنسيب العاملين بأمانتي الاسكان والمرافق الملغاتين وذلك لمباشرة الوظائف المتعلقة بتنفيذ الاختصاصات المحددة بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.04 م.