قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 سبتمبر 1986
-
الرقم:535
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 3 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.08.01 م.
قررت
مادة 1
تحدد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كما هي في
1984.12.31 م وفقا لما أظهرته نتائج التقييم المعتمدة، بمبلغ 511,707,686,000 خمسمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وستمائة وستة وثمانون دينارا ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.03 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
-
قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
-
قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م
-
قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
-
قرار بندب مدير عام للبريد
-
قرار بالتنظيم الداخلي لمصلحة البريد والبرق والهاتف وتوزيع العمل بها
-
قانون رقم 9 لسنة 1962 م في شأن صندوق توفير البريد
-
قانون رقم 3 لسنة 1953 م قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 م
اترك تعليقاً