قرار رقم 537 لسنة 1986 م باعادة تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية المرافق بالبلديات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 537 لسنة 1986 م باعادة تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية المرافق بالبلديات 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يعاد تنظيم اختصاصات اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات بحيث تختص كل لجنة بما يلي: 

  1. القيام بالاختصاصات المتعلقة بتشغيل المنافع العامة والصيانة وحماية البيئة.
  2. إعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
  3. إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجاري والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
  4. اعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول وإعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
  5. مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية التفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
  6. إعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول و تحديد الأسعار التقديرية لها. 
  7. إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول في البلدية.
  8. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة. 
  9. حفظ و ترتيب و تصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور والمخططات المتعلقة بالعقود.
  10. الإشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول في البلدية الجميع القطاعات ومراجعة المستخلصات و مستندات الصرف وفقا للنظم الفنية والمالية المقررة.
  11. المشاركة في إعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقا لاحكام القانون.
  12. القيام بعمليات المسح اللازمة لإعداد المخططات للمدن والقرى بدائرة البلدية. 
  13. دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء.
  14. القيام بالأعمال التنفيذية للجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني.
  15. منح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن والحرف وكذلك الأعمال ذات الطابع الإنتاجي في مجال البناء والتشييد. 
  16. الإشراف على تطبيق أحكام قانون الملكية المشتركة في المباني.
  17. متابعة مشاريع خطة التحول بدائرة البلدية.
  18. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات. 
  19. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالأحوال المدنية.

مادة 2 

تتكون اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية من التقسيمات التنظيمية التالية: 

ويختص بما يلي: 

ويباشر اختصاصاته من خلال الاقسام التالية: 

  1. قسم التنفيذ:

ويختص بما يلي:

  1. قسم الدراسات والتصميم:

ويختص بما يلي:

  1. قسم المتابعة:

ويختص بما يلي: 

ويختص بما يلي: 

ويختص بمباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة به المنصوص عليها بقانون تنظيم الملكيات المشتركة للمباني، وله على الأخص ما يلي: 

  1. مراقبة وتوجيه الجمعيات المنشأة بموجب أحكام القانون. 
  2. تقديم المساعدات الفنية للجمعيات والمديرين.
  3. حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الجمعية أو بين الجمعيات. 

ويباشر كافة الاختصاصات المناطة به وفقا لأحكام قانون انتشارکیات ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 

  1. استلام طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي المتعلقة بمجالات البناء والتشييد. 
  2. مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص والتأكد من مدى استيفائها للشروط وإحالتها إلى اللجنة الشعبية مشفوعة برأيه لإصدار الترخيص. 
  3. تبلیغ مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها خلال المدة المحددة.

ويباشر الاختصاصات التالية: 

  1. امساك وحفظ وتنظيم السجلات المحددة بتشريعات الأحوال المدنية وقيد وقائع الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. 
  2. تنفيذ قانون كتيب العائلة ولوائحه التنفيذية وإصدار شهادات الأحوال المدنية للمواطنين.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اعادة تنسيب العاملين بأمانتي الاسكان والمرافق الملغاتين وذلك لمباشرة الوظائف المتعلقة بتنفيذ الاختصاصات المحددة بهذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly