قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 520
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 435 لسنة 2008 م بشأن نظام المرتبات لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 540 لسنة 2022 م، باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 2022 م، بتقرير حكم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2023 م، بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالى.
- وعلى الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 2023/11/14 م، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني ونقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
قرر
مادة 1
يسرى في شأن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي جدول المرتبات الموحدة المقررة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022م.
مادة 2
يستحق عضو هيئة التدريس الوطني علاوة تدريس أساسية بقيمة 50% من مرتبه الأساسي تصرف وفق مخرجات المنظومة المعدة بالخصوص، وتلغى جميع العلاوات التي يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس مؤسسات التعليم العالي قبل هذا القرار
مادة 3
يلتزم عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات التدريس النظرية والعلمية أسبوعيا وفقا للاتي:
الدرجة العلمية | عدد الساعات التدريسية نظرية | ساعات عملية أو بحثية |
أستاذ | 4 ساعات | 4 ساعات |
أستاذ مشارك | 4 ساعات | 6 ساعات |
أستاذ مساعد | 6 ساعات | 4 ساعات |
محاضر | 6 ساعات | 4 ساعات |
محاضر مساعد | 8 ساعات | ساعتين |
وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر في الفقرة السابقة يصرف له مقابل مالي عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا وفقا للآتي:
الدرجة العلمية | مقابل عن ساعة تدريسية |
استاذ | 100 دينار |
أستاذ مشارك | 90 دينار |
أستاذ مساعد | 80 دينار |
محاضر | 75 دينار |
محاضر مساعد | 70 دينار |
وتحسب الساعة التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في العليا وفق الجدول السابق على ألا تتجاوز 6 ساعات أسبوعيا.
مادة 4
يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيام بما يكلف به من أعمال داخل المؤسسة التعليمية الإشراف والمراقبة والتصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون ويستمر صرف مرتب عضو هيئة التدريس كاملا بما فيه المقابل المالي للساعات الإضافية وكافة العلاوات المقررة طول فترة تكليفه ويوقف صرف مقابل ساعات العمل الإضافي في غير فترة الدراسة أو التكليف وفقا لهذه المادة.
مادة 5
يستحق الباحثون بمراكز البحث العلمي علاوة باحث تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يجوز الجمع بينها وبين علاوة التدريس
مادة 6
يستحق أعضاء هيئة التدريس المعارين والمنتدبين لشغل الوظائف العليا الإدارات والمكاتب – بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالإضافة إلى النقباء العامون وأعضاء ديوان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي فقط المرتبات التي يتقاضها نظرائهم بمؤسسات التعليم العالي.
مادة 7
يمنح أعضاء هيئة التدريس بالمرحلة السريرية لطلبة كليات الطب البشري العاملين بالمستشفيات التعليمية والجامعية علاوة العبء التدريسي بمقدار %60 من إجمالي المرتب الأساسي تدرج ضمن مخصصات الباب الأول للمستشفيات التعليمية والجامعية وفق التكليفات الصادرة من كليات الطب البشري.
مادة 8
تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس الذين لم يستوفوا شروط الترقية العلمية ترقية وظيفية وفقا لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.
مادة 9
يستحق عضو هيئة التدريس المتحصل على الدرجة العلمية أستاذ الدرجات الوظيفية التي تعلو الدرجة الوظيفية المقابلة للدرجة العلمية 16،15 بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه للدرجة السابقة ما لم يكن قد استحقها قبل ذلك بموجب قرار من رئيس المؤسسة العلمية، وفي جميع الأحوال يستحق عضو هيئة التدريس المقابل المالي وجميع العلاوات والمزايا الأخرى المخصصة لدرجته الوظيفية المنصوص عليها بهذا القرار.
مادة 10
اعتبارا من تاريخ 2024/1/1م، لا يتم صرف علاوة العبء التدريسي الأساسي والإضافي إلا من خلال المنظومة المعدة بالخصوص وتكلف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني بتنصيب المنظومة بجميع مؤسسات التعليم العالي.
مادة 11
يصرف العبء التدريسي الأساسي والإضافي بعد نهاية كل فصل دراسي وفق مخرجات المنظومة المنصبة بكل كلية ومعهد عال ويكون لها نافذة بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني والمالية للمتابعة والتنفيذ كلا حسب اختصاصه.
مادة 12
يكون إصدار قرارات التعيينات والتعاقدات بكافة أنواعها أعضاء هيئة التدريس – معيدين – موظفين وكذلك تسوية الأوضاع الوظيفية للمعيدين قبل صدور هذا القرار من اختصاص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم التقني والفني حسب الأحوال من خلال لجنة فنية يصدر بتسميتها قرار من الوزير المختص بناء على عرض من رئيس الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي ويراعى في شأن التعيينات والتعاقدات الاحتياج والملاك الوظيفي للوحدة الإدارية ولا يقبل عضو هيئة أو معيد لا تنطبق عليه الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة.
مادة 13
يجوز لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني إصدار قرار تفرغ إداري للمعيد أو عضو هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابه الخاص على ليحتفظ بمرتبه أو أي مزايا مالية أخرى تمنح له.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2/ جمادى الأول/1445 هجري
- الموافق 2023/11/16 میلادی