قرار رقم 52 لسنة 2019 م بتكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، محمد على الحويج، بمهام مستشار اقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.