أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء 

نشر في

منشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء 

مصرف ليبيا المركزي،

السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف 

السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف المتخصصة 

بعد التحية، 

الموضوع: ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء 

تأسيساً على أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله. 

وبالإشارة إلى منشور إرم ن رقم (3) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 12 فبراير 2005م، بشأن تحرير أسعار الخدمات المصرفية. 

و إلى المنشور ارم ن رقم (2018/2) الصادر في 15 يناير 2018، بشأن العمولات والاسقف المطبقة باستعمال الوسائط المصرفية لصرف مخصصات أرباب الأسر الليبية من النقد الأجنبي. 

وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لنشرات أسعار الخدمات المصرفية، وما لاحظته من تجاوزات وقعت فيها المصارف حيال عملية تسعير الخدمة المصرفية، من حيث المبالغة في تقدير العمولات والرسوم المقابلة لها، و الإخلال بمتطلبات الإفصاح للعملاء عنها بالشفافية المطلوبة. 

و إعمالاً لتطبيق المبادئ الإرشادية لضمان جودة الخدمة المصرفية وحماية العملاء، والاستفادة منها في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز إجراءات الشمول المالي، وأهمية وضع حلول عملية لمعالجة أسلوب تقديم الخدمات المصرفية والنهوض بمستواها ترسيخاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع عملاء المصارف، دون إضرار بمصالح المصارف وترك المجال لها للمنافسة في تسعير الخدمات المصرفية، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ التكافؤ في نشر الخدمات بقطاعي الأفراد والشركات دون اقتصار على قطاع دون غيره، نفيدكم بضرورة التقيد بالضوابط التالية :

  1. العمل على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والإفصاح عن أسعار الخدمات المصرفية وأية تغييرات تطرأ عليها، من خلال الإعلان عنها بشكل بارز لدى كافة الفروع المصرفية والمواقع الإلكترونية للمصارف وأية وسائل أخرى تضمن وصول المعلومة وإتاحتها أمام الجميع بيسر وسهولة. 
  2. عدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية للأفراد على النحو المبين بالجدول المرفق، والتي تمثل المبالغ المسموح للمصارف أن تتقاضاهها مقابل الخدمات الأساسية المقدمة لهم، وليس بالضرورة أن يكون سعر الخدمة مطابقاً للحد الأعلى الوارد بالجدول، شريطة الحصول على موافقة العميل وقبوله للخدمة قبل تقديمها له. 
  3. الالتزام بعدم إجراء أي تعديل على نشرات الأسعار المعلنة لخدمات الأفراد أو إضافة أي خدمة جديدة لها إلا بعد إخطار مصرف ليبيا المركزي بتفاصيل وافية عنها وموافقته عليها. 
  4. على المصارف تزويد مصرف ليبيا المركزي بالرابط الإلكتروني لنشرة أسعار الخدمات المصرفية لقطاعي الأفراد والشركات لنشره على موقعه الإلكتروني، قبل نهاية الربع الأول من كل عام. 
  5. تلغى الفقرة (أولاً) من المنشور ارم ن رقم (2018/02) المشار إليه أعلاه ، بشأن عمولة إصدار البطاقات المصرفية الدولية ، وذلك دون الإخلال بالضوابط الأخرى الصادرة بموجبه. 

لأغراض المتابعة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بهذه التعليمات وحسن تنفيذها من خلال الرقابة الميدانية ،والمكتبية وإصدار ما يلزم من تعليمات بالخصوص ويطلب إلى مجالس إدارة المصارف توجيه الإدارات التنفيذية لبدء العمل الفوري بتطبيق هذه التعليمات والمبادرة بإصدار القرار اللازم لتضمين العمولات والرسوم التي سيطبقها المصرف وفقاً لسياسته التسعيرية، على أن يتم تزويدنا بنشرة أسعار الخدمات المعدلة (للأفراد والشركات) للعام 2019م قبل منتصف شهر فبراير القادم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • د. مختار الهادي الطويل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 10 جمادى الأولى 1440 هـ 
  • الموافق 16 يناير 2019م

دول الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية لعملاء التجزئة 

تبيان الخدمة المصرفيةالحد الأقصى لسعر العمولة أو الرسم
1عمولة فتح حساب جاري جديد (عادي . إلكتروني):عمولة فتح حساب جاري جديد (عادي . إلكتروني):
1حسابات بالدينار الليبيحسابات بالدينار الليبي
1لموظفي الدولة20 د.ل بحد أقصى لمرة واحدة / وبحد أقصى للإيداع المشروط 75 د.ل
1للأعمال الحرة25 د.ل بحد أقصى لمرة واحدة / وبحد أقصى للإيداع المشروط 100 د.ل
1حسابات الطلبة5 د.ل بحد أقصى لمرة واحدة / وبحد أقصى للإيداع المشروط 50 د.ل
1حسابات العملة الأجنبيةالمعادل المبلغ 20 دولار أمريكي بحد أقصى / على ألا يتجاوز الإيداع المشروط مبلغ 50 دولار أمريكي، وفق السعر الرسمي
2انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوببدون عمولة، ويكون رصيد الحد الأدنى للمبلغ المشروط للإيداع لفتح الحساب.
3عمولة سنوية لإدارة الحساب الجاري :عمولة سنوية لإدارة الحساب الجاري:
3بالدينار الليبي8 د.ل بحد أقصى / ربع سنوي للحساب الجاري
3الحساب الجاري بالعملة الأجنبية2 دولار أمريكي أو ما يعادلها / شهرياً، بحد أقصى، وفق السعر الرسمي
3الحساب الإلكتروني بالعملة الأجنبية2 د.ل شهرياً بحد أقصى
4إعادة تفعيل حساب راكد :إعادة تفعيل حساب راكد:
4بالدينار الليبي40 د.ل، بحد أقصى
4بالعملة الأجنبيةالمعادل بالدينار لمبلغ 30 دولار أمريكي بحد أقصى وفق السعر الرسمي
5رسوم قفل الحساب10 د.ل، بحد أقصى على أن يكون قفل الحساب بناء على طلب العميل
6إصدار دفاتر الصكوك :إصدار دفاتر الصكوك:
6دفتر صكوك الكتروني 25 ورقة20 د.ل بحد أقصى
6دفتر صكوك الكتروني 50 ورقة35 د.ل بحد أقصى
6إصدار صك شباك (قسيمة سحب)مجاناً
7سحب نقدي داخل المصرف :سحب نقدي داخل المصرف:
7بصك مصرفي في نفس الفرعمجاناً
7بصك مصرفي من فرع آخر داخل المصرف2 د.ل بحد أقصى
8تصديق الصكوك :تصديق الصكوك:
8تصديق صك خصماً من حساب مصرفي10 د.ل بحد أقصى / بصرف النظر عن قيمة الصك
9تنفيذ طلب إيقاف دفتر صكوك ضائع20 د.ل، بحد أقصى للدفتر كاملاً
9تنفيذ طلب إيقاف صك ضائع10 د.ل، بحد أقصى
10كشوف الحسابات بجميع أنواعها:كشوف الحسابات بجميع أنواعها:
10كشف حساب أقل من سنة0.250 د.ل، بحد أقصى لكل صفحة
10كشف حساب إضافي خلال فترة شهر واحد0.500 د.ل، بحد أقصى / لكل صفحة، إذا كان الكشف لأكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات من تاريخ الطلب.
10كشف حساب إضافي لأكثر من خمس سنوات0.750 د.ل، بحد أقصى لكل صفحة
11عمولة تحصيل الصكوك:عمولة تحصيل الصكوك:
11تحصيل صك داخل نفس الفرع1 د.ل، بحد أقصى، ثابتة لجميع المبالغ
11تحصيل صك من فرع أخر داخل المصرف2 د.ل بحد أقصى، ثابتة لجميع المبالغ
11تحصيل صك مسحوب على مصرف محلي آخر10 د.ل، بحد أقصى، تشمل رسوم إيداع حافظة المرتب الشهري
12عمولة الصكوك الراجعة (الصادرة والواردة)عمولة الصكوك الراجعة (الصادرة والواردة)
12لعدم كفاية الرصيد أو اختلاف التوقيع10 دل، بحد أقصى، عن كل صك
12لأسباب فنية أو غيرها تتعلق بالمصرفمجاناً
13خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول :خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول :
13شحن المحفظة10 د.ل، بحد أقصى
13كشف حساب محفظة1 د.ل، بحد أقصى
13إدارة حساب سنوي لمحفظة (أفراد)20 د.ل سنوياً، بحد أقصى
13إدارة حساب سنوي لمحفظة (تجار)100 د.ل، سنوياً، بحد أقصى
13تحويل أموال بين الأفراد0.100 د.ل، بحد أقصى
13دفع أموال من أشخاص الى تجار مقابل مشتريات%3 عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر فقط
14الحوالات المحلية (الصادرة والواردة)الحوالات المحلية الصادرة والواردة)
14التحويل بين حسابات العميل داخل المصرف3 د.ل، بحد أقصى / ثابتة لجميع الحوالات بالدينار الليبي والنقد الأجنبي
14التحويل بين حساب العميل وحساب آخر داخل المصرف5 د.ل، بحد أقصى / ثابتة لجميع الحوالات بالدينار الليبي والنقد الأجنبي
14تنفيذ تعليمات بأمر دفع مستديم1 د.ل بحد أقصى عن كل أمر مع رسوم اشتراك 5 د.ل سنوياً بحد أقصى
14حوالة (ACH) من حساب إلى حساب خارج المصرف5 د.ل، بحد أقصى / ثابتة لجميع المبالغ
14حوالة RTGS) من حساب إلى حساب خارج المصرف10 د.ل بحد أقصى / ثابتة لجميع المبالغ
14عمولة حوالة واردة من مصرف آخر2 د.ل بحد أقصى ثابتة لجميع المبالغ
14تعديل أو إلغاء حوالة صادرة5 د.ل بحد أقصى ثابتة لجميع المبالغ
15البطاقات المصرفية الإلكترونية المحلية (ATM POS)البطاقات المصرفية الإلكترونية المحلية (ATM POS)
15إصدار أو تجديد البطاقة40 د.ل، بحد أقصى
15إصدار بطاقة إضافية على نفس الحساب50 د.ل، بحد أقصى
15إعادة إصدار بطاقة بدل فاقد75 د.ل، بحد أقصى
15إدارة حساب بطاقة2.500 د.ل، بحد أقصى، ربع سنوي
15شحن بطاقة10 د.ل، بحد أقصى
15إعادة إصدار رقم سري (PIN)10 د.ل، بحد أقصى
15السحب النقدي على الصراف الآلي0.500 د.ل، بحد أقصى، عن كل 100 د.ل
15استخدام بطاقة المصرف على نقاط البيعمجاناً لحامل البطاقة، و 3% عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر
15الاستفسار عن الرصيد1 د.ل، بحد أقصى
15الاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع20 د.ل، بحد أقصى ومجاناً في حال كان الاعتراض صحيح
16البطاقات المصرفية الإلكترونية بالخارج (ATM POS):البطاقات المصرفية الإلكترونية بالخارج (ATM POS):
16إصدار أو تجديد البطاقة70 د.ل، بحد أقصى، تخصم لمرة واحدة طيلة صلاحية البطاقة، على ألا تقل الصلاحية عن عامين
16شحن البطاقة10 د.ل، بحد أقصى
16إدارة حساب بطاقة دولية40 د.ل، سنوياً، بحد أقصى
16إصدار بطاقة بدل فاقد / إعادة إصدار100 د.ل، بحد أقصى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية
16إصدار رقم سري بديل (PIN)10 د.ل، بحد أقصى
16الشراء بواسطة أجهزة نقاط البيع وشبكة “الانترنت”1 دولار أمريكي أو ما يعادلها بحد أقصى عن كل عملية
16السحب النقدي من الصراف الآلي4 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى، عن كل 100 دولار أمريكي
16الاستفسار عن الرصيد1 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى
16الاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع50 دولار أمريكي، بحد أقصى، ومجاناً في حال كان الاعتراض صحيح
17خدمات أخرى:خدمات أخرى
17مطابقة التوقيعمجاناً
17شهادة احتفاظ بحساب مصرفي3 د.ل، بحد أقصى
17شهادة ملاءة مالية / المصادقة على بيانات مالية للعميل5 د.ل، بحد أقصى
17شهادة براءة ذمة / عدم وجود التزامات5 د.ل، بحد أقصى
17رسالة تعهد باستقطاع أقساط لصالح الغير5 د.ل، بحد أقصى / لمرة واحدة
17طلب نسخة من صك تم صرفه5 د.ل، بحد أقصى / لكل صك
17الاشتراك في خدمة الرسائل النصية (SMS)3 د.ل، بحد أقصى / ربع سنوية، لكافة الخدمات
17تنفيذ طلب إصدار رمز مصرفي خاص (CB-CLIENT KEY)10 د.ل، بحد أقصى / لمرة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.