قرار رقم 52 لسنة 2019 م بتكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2019 م بتكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، محمد على الحويج، بمهام مستشار اقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly