قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
7 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2022
- رقم التشريع: 506
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 506-2022-DEC-COM
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 333 لسنة 2021م بإعادة تنظيم مشروع تنمية المراعي.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13294 المؤرخ في 2022/05/31م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
مادة 1
إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي:
- السيد / م. علي أحمد الطيف – رئيسًا.
- السيد / م. محمود عوض رشوان – عضوًا.
- السيد / م. سالم مختار الدبــار – عضوًا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 7/ 6/ 2022 ميلادي