قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية

مجلس الوزراء،

مادة 1

إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية على النحو التالي:

  1. السيد / م. علي أحمد الطيف – رئيسًا.
  2. السيد / م. محمود عوض رشوان – عضوًا.
  3. السيد / م. سالم مختار الدبــار – عضوًا.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly