أدوات الوصول
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا وهم:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.