Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

2 أبريل 2023

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • على القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • و على قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء: 29/ شعبان/ 1444 هـ الموافق: 22/ مارس/ 2023 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا وهم:

1السيد، عمران محمد علي كشيب
2السيدة، اونس محمود منصور
3السيد، سلام المبروك بلقاسم الجهمي
4السيد، سالم نصر على الأربش
5السيد، سالم بالقاسم عبد العاطي

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.