قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
2 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2023
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- على القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- على القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
- و على قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء: 29/ شعبان/ 1444 هـ الموافق: 22/ مارس/ 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا وهم:
1 | السيد، عمران محمد علي كشيب |
2 | السيدة، اونس محمود منصور |
3 | السيد، سلام المبروك بلقاسم الجهمي |
4 | السيد، سالم نصر على الأربش |
5 | السيد، سالم بالقاسم عبد العاطي |
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب