قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا وهم:

1السيد، عمران محمد علي كشيب
2السيدة، اونس محمود منصور
3السيد، سلام المبروك بلقاسم الجهمي
4السيد، سالم نصر على الأربش
5السيد، سالم بالقاسم عبد العاطي

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly