أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 503 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء جهاز الشهيد للبناء و الإنتاج.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

قررت

مادة 1

يستثنى جهاز الشهيد للبناء والإنتاج من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، ويكون تابعاً للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24/ ذو القعدة/ 1371
  • الموافق: 27/ 1/ 2003 ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.