Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1993 م بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد

صدر في 30 مارس 1993
موجز قرار رقم 5 لسنة 1993 الصادر عن أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا، ويتعلق بدعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد لوضع جدول أعمال دورتها العادية الثانية.

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 9 لسنة 84م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • القانون رقم 16 لسنة 92 م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92 م بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت

مادة 1

المؤتمرات الشعبية الأساسية مدعوة للانعقاد يوم السبت 11 من شوال 1402 و. ر الموافق 3 من شهر الطير 1993م، وذلك لوضع بنود جدول أعمال دورتها العادية الثانية لعام 1402 و. ر، الموافق 1993م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

النص الأصلي للتاريخ: 7 شوال 1402 و. ر الموافق: 30 الربيع 1993 م

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
  • الصفة: أمانة مؤتمر الشعب العام
  • التبعية: مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 9 ذو القعدة 1413 هـ
  • الموافق: 30 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.