أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 9 لسنة 84م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- القانون رقم 16 لسنة 92 م بشأن الهيكلة الإدارية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92 م بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
المؤتمرات الشعبية الأساسية مدعوة للانعقاد يوم السبت 11 من شوال 1402 و. ر الموافق 3 من شهر الطير 1993م، وذلك لوضع بنود جدول أعمال دورتها العادية الثانية لعام 1402 و. ر، الموافق 1993م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.
النص الأصلي للتاريخ: 7 شوال 1402 و. ر الموافق: 30 الربيع 1993 م