قرار رقم 5 لسنة 1993 م بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد

التاريخ: 28 يونيو 2025

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

المؤتمرات الشعبية الأساسية مدعوة للانعقاد يوم السبت 11 من شوال 1402 و. ر الموافق 3 من شهر الطير 1993م، وذلك لوضع بنود جدول أعمال دورتها العادية الثانية لعام 1402 و. ر، الموافق 1993م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

النص الأصلي للتاريخ: 7 شوال 1402 و. ر الموافق: 30 الربيع 1993 م

التوقيع

ls.org.ly