أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق الـ ياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الكـ سوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 35 المؤرخ في 2023/8/17م.
  • وعلى كتاب دار الإفتاء الليبية رقم 4 المؤرخ 2023/8/17م. 
  • وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم  2955 المؤرخ 2023/7/30 م. 
  • وعلى كتاب عميد كلية العلوم الشرعية والإفتاء رقم  446 المؤرخ 2023/8/17م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان وخمسون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني بميزانية الجهات التالية حسب المبين قرين كل منها وهي:

تالجهةالقيمةالوحدة
1المجلس الأعلى للدولة25مليون
2دار الإفتاء الليبية7مليون
3جهاز الأمن الداخلي15مليون
4كلية العلوم الشرعية والإفتاء5مليون

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 2023.08.21 م