قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب
19 يناير 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1986
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة ۱۹۸٤ م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
وبعد الاطلاع
- على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 1/ 180 المؤرخ في 7 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
یکون علاج الأجانب بمقابل بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما یلی:
- أ. الرعايا الأجانب المقيمون بالجماهيرية بسبب عملهم في البعثات الدولية
- أو الدبلوماسية على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
- ب. الأجانب المقيمون بالجماهيرية العاملون بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني.
- ج. الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م من غير الوطنيين ما لم يكن هناك نص أو اتفاق بغير ذلك.
- د. أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية او الطيران الداخلي.
- هـ. الحالات الطارئة والمستعجلة التي تهدد حياة المريض الأجنبي غير المقيم إلى الخطر.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية على أن تراعى في ذلك الظروف الاقتصادية والتكلفة السريرية.
مادة 4
تضع اللجنة الشعبية العامة للصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات وکيفية صرفها وفق اللوائح المالية النافذة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 19 يناير 1986 م.