Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب

19 يناير 1986

قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة ۱۹۸٤ م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 1/ 180 المؤرخ في 7 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

یکون علاج الأجانب بمقابل بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما یلی: 

  • أ. الرعايا الأجانب المقيمون بالجماهيرية بسبب عملهم في البعثات الدولية
  • أو الدبلوماسية على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. 
  • ب. الأجانب المقيمون بالجماهيرية العاملون بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني.
  • ج. الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م من غير الوطنيين ما لم يكن هناك نص أو اتفاق بغير ذلك. 
  • د. أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية او الطيران الداخلي. 
  • هـ. الحالات الطارئة والمستعجلة التي تهدد حياة المريض الأجنبي غير المقيم إلى الخطر.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية على أن تراعى في ذلك الظروف الاقتصادية والتكلفة السريرية.

مادة 4

تضع اللجنة الشعبية العامة للصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات وکيفية صرفها وفق اللوائح المالية النافذة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 يناير 1986 م.