أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م

نشر في

قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة والتخطيط والاقتصاد.

قررت

مادة 1

اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1986 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1985 م وتنفق في حدود الموارد المالية المتاحة لميزانية التحول وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف عليها خلال عام 1985 م.

مادة 2

يتم تحميل ما ينفق على البرامج والمشروعات وفقا لأحكام هذا القرار واعتماداتها بميزانية التحول لعام 1986 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 3

يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية: 

  • أ. يتم سداد المستخلصات الجاهزة للدفع على المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها بمراعاة منشور اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1982 م. 
  • ب. تسديد نفقات القوى العاملة والتدريب. 
  • ج. يستثنى من ذلك الصرف على الإقراض والدعم والإعانات وما في حكمها

والمشروعات التي لم تخصص لها اعتمادات في ميزانية التحول السنة 1985 م.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 ینایر 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.