قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب

اللجنة الشعبية العامة،

وبعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

یکون علاج الأجانب بمقابل بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما یلی: 

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية على أن تراعى في ذلك الظروف الاقتصادية والتكلفة السريرية.

مادة 4

تضع اللجنة الشعبية العامة للصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات وکيفية صرفها وفق اللوائح المالية النافذة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly