Skip to main content

قرار رقم 484 لسنة 2018 م بنقل تبعية مجمع اللغة العربية الليبي

19 أبريل 2018

قرار رقم 484 لسنة 2018 م بنقل تبعية مجمع اللغة العربية الليبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م. بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 124 لسنة 1994 م، بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2016 م، بشأن نقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 3/شعبان/ 1439 ه.
  • م2018/4/19