قرار رقم 484 لسنة 2018 م بنقل تبعية مجمع اللغة العربية الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 484 لسنة 2018 م بنقل تبعية مجمع اللغة العربية الليبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly