أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 587 لسنة 2018 م.بتسمية أمين عام مجمع اللغة العربية الليبي

نشر في

قرار رقم 587 لسنة 2018 م.بتسمية أمين عام مجمع اللغة العربية الليبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 124 لسنة 1994م،بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 484 لسنة 2018 م، بشأن نقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي.
  • وعلى كتاب السید رئیس اللجنة التسییر یة لمجمع اللغة العربیة رقم 2018 -74 -97.المؤرخ في 2018/04/22 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یُسمى السید، عمار محمد جحیدر، أمیناً عاماً لمجمع اللغة العربیة اللیبي.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 28/شعبان/ 1439 ه.
  • م 2018/05/14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.