قرار رقم 483 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي الصالح مجلس التخصصات الطبية، وذلك لتغطية البرنامج التدريبي للأطباء وما يترتب عليه من نفقات الامتحانات و الكتابية والسريرية ومكافآت وإجراءات الأساتذة الزوار والمحليين حسب كتاب رئيس اللجنة التسييرية بالمجلس رقم 304 المؤرخة في 2017/3/19 م المشار إليه، وذلك خصما من بند التفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.