أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق

نشر في

قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 م بشأن التعبئة. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم ر.م.1330, 2018 المؤرخ في 2018/3/18 م. 
  • وعلى محضر المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يصادق على محضر إجتماع المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م بشأن حجب الثقة عن عميد بلدية الأبرق السيد، حسين عبدالكريم محمد وانتخاب السيد ابراهيم على امخاطرة عميدا لبلدية الأبرق بدلا عنه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ. محمد الفاروق المهدي 
  • وزير الحكم المحلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.