قرار رقم 483 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 ميلادية، بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية بمجلس التخصصات الطبية رقم 304 المؤرخة في 2017/3/19 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي الصالح مجلس التخصصات الطبية، وذلك لتغطية البرنامج التدريبي للأطباء وما يترتب عليه من نفقات الامتحانات و الكتابية والسريرية ومكافآت وإجراءات الأساتذة الزوار والمحليين حسب كتاب رئيس اللجنة التسييرية بالمجلس رقم 304 المؤرخة في 2017/3/19 م المشار إليه، وذلك خصما من بند التفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم