قرار رقم 483 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 483 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند التفرقات

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي وقدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي الصالح مجلس التخصصات الطبية، وذلك لتغطية البرنامج التدريبي للأطباء وما يترتب عليه من نفقات الامتحانات و الكتابية والسريرية ومكافآت وإجراءات الأساتذة الزوار والمحليين حسب كتاب رئيس اللجنة التسييرية بالمجلس رقم 304 المؤرخة في 2017/3/19 م المشار إليه، وذلك خصما من بند التفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly