أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقـم 6 لسنة 2017 م بشأن ضوابط الحوار السياسي 

نشر في

قرار رقـم 6 لسنة 2017 م بشأن ضوابط الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب الرئاسة بتسمية أعضاء لجنة الحوار.
  • وعلى قرار مكتب الرئاسة بمجلس النواب رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تسمية أعضاء لجنة الحوار.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

على السادة أعضاء لجنة الحوار السياسي المكلفة من قبل مكتب الرئاسة بمجلس النواب أثناء جولات الحوار الالتزام بالثوابت التالية: 

  1. لا يحق للجنة الحوار السياسي ترتيب أي التزام قانوني او التوقيع على أي وثيقة لا بشكل نهائي ولا حتي بالأحرف الأولى الا بعد اقرارها في مجلس النواب وصدور قرار بالأذن بالتوقيع من مجلس النواب مجتمعا فـ جلسة تحدد لهذا الغرض تتم الدعوة لها خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ طلب اللجنة ذلك.
  2. لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة الحوار أن يتقدم لتقلد أو أن يُرشح غيره لأي منصب أو وظيفة في المجلس الرئاسي أو الحكومة او أي جسم من مخرجات الحوار او الوظائف السيادية الستة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
  3. لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الحوار السابقة الترشح لعضوية هذه 
  4. في حال تبين للمجلس بما لا يدع مجالا للشك أضرار عضو ما بعمل اللجنة أو الإخلال بثوابت الحوار يجوز إنهاء عضويته بطلب من 97 نائب ويعد العضو مقالا بمجرد عرض التوقيعات من مكتب الرئاسة على مجلس النواب.
  5. يتم تقييم أداء اللجنة ونتائج الحوار كلما دعت الحاجة الى ذلك من خلال موقع من 10 نواب يقدم لمكتب الرئاسة لإدراجه في جدول الأعمال.

المادة 2

تقوم اللجنة بتقديم تقرير مكتوب ممهورا بتوقيع رئيسها بعد كل جولة من جولات الحوار يوضح فيه كافة ما تم التوصل إليه خلال تلك الجولة لمناقشته وفي حال اعتراض أي عضو على ما جاء فيه يقدم المعترض للمجلس اعتراضاً مكتوبا.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب الليبي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.