أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات 

نشر في

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى رقم 104 المؤرخ في 2021/4/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1928 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م. 

قرر

مادة 1 

تعتمد قرارات رئيس مجلس الوزراء التالية:۔

  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  38  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  44  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  49  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.