قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق
5 مايو 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2015
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئیس مجلس الوزراء رقم م.ر.و 0052 بتاریخ 23/12/2014 م.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المؤتمر الوطني العادي رقم 221 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/رجب/1436هـ.الموافق5/5/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق هم المواطنون اللیبیون الذين قاوموا النظام السابق وقضوا أثناء ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق أو بسبب هذه الملاحقة في الفترة من 1/9/1969 م.إلى.2011/2/14 م
مادة 2
تدرج فئة أسر شهداء المواجهات الأمنية ضمن الفئات المشمولة بالرعاية من قبل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 3
تتولى الوزارة المذكورة تحديد الآليات و الخدمات وأوجه الرعاية المستحقة لهذه الفئة أسوة بغيرهم من الفئات الأخرى.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 16/رجب/ 1436ه.
- م2015/5/5