Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق

5 مايو 2015

قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئیس مجلس الوزراء رقم م.ر.و 0052 بتاریخ 23/12/2014 م.
  • وعلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المؤتمر الوطني العادي رقم 221 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/رجب/1436هـ.الموافق5/5/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق هم المواطنون اللیبیون الذين قاوموا النظام السابق وقضوا أثناء ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق أو بسبب هذه الملاحقة في الفترة من 1/9/1969 م.إلى.2011/2/14 م

مادة 2 

تدرج فئة أسر شهداء المواجهات الأمنية ضمن الفئات المشمولة بالرعاية من قبل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة 3 

تتولى الوزارة المذكورة تحديد الآليات و الخدمات وأوجه الرعاية المستحقة لهذه الفئة أسوة بغيرهم من الفئات الأخرى.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 16/رجب/ 1436ه.
  • م2015/5/5