قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى كتاب رئیس مجلس الوزراء رقم م.ر.و 0052 بتاریخ 23/12/2014 م.
وعلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المؤتمر الوطني العادي رقم 221 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/رجب/1436هـ.الموافق5/5/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق هم المواطنون اللیبیون الذين قاوموا النظام السابق وقضوا أثناء ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق أو بسبب هذه الملاحقة في الفترة من 1/9/1969 م.إلى.2011/2/14 م
مادة 2
تدرج فئة أسر شهداء المواجهات الأمنية ضمن الفئات المشمولة بالرعاية من قبل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 3
تتولى الوزارة المذكورة تحديد الآليات و الخدمات وأوجه الرعاية المستحقة لهذه الفئة أسوة بغيرهم من الفئات الأخرى.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.