قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق هم المواطنون اللیبیون الذين قاوموا النظام السابق وقضوا أثناء ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق أو بسبب هذه الملاحقة في الفترة من 1/9/1969 م.إلى.2011/2/14 م

مادة 2 

تدرج فئة أسر شهداء المواجهات الأمنية ضمن الفئات المشمولة بالرعاية من قبل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة 3 

تتولى الوزارة المذكورة تحديد الآليات و الخدمات وأوجه الرعاية المستحقة لهذه الفئة أسوة بغيرهم من الفئات الأخرى.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly