قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 994 لسنة 2007 م، بتعديل المادة 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2005 م بتحديد أسعار وقود الطائرات و السفن بالموانئ الجوية والبحرية الليبية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13273 المؤرخ في 2022/05/30 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تستثنى المنطقة الحرة مصراتة من تطبيق أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2005 م، المشار إليه، وتعديله، وتعامل بالسعر المحلي المدعوم بدلا من السعر الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.