قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله 

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تستثنى المنطقة الحرة مصراتة من تطبيق أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2005 م، المشار إليه، وتعديله، وتعامل بالسعر المحلي المدعوم بدلا من السعر الدولي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly