أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة 

نشر في

قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق رقم 26 المؤرخ في 2022/4/10 م.
  • وعلى أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/04/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف المرفق وعددهم 25 كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م

ر.قالإسم الرتبة 
1عبد الرؤوف الصيد المختار أبو شوفة ملازم 
2مالك أبو عجيلة المبروك كربوب ملازم 
3أحمد إبراهيم علي سالم ملازم 
4بلال عبد النبي محمد سالمملازم 
5أحمد عبد المولى سالم ملازم 
6محمد منصور أبو القاسم فريعيس ملازم 
7مسعود عبد الرزاق مسعود الفزاني ملازم 
8عماد الشارف أحمد الدخلي ملازم 
9معتصم فاضل أبو صاع التاورغي ملازم 
10أحمد محمد أحمد التابت ملازم 
11وائل عمر محمد محمود ملازم 
12مجدي شعبان اسويري السويري ملازم 
13ناصر علي هدية امجيد ملازم 
14خليل عياد عمر الطيب ملازم 
15عصام مصطفى علي آدمملازم 
16صقر محمد مصباح صقر ملازم 
17محمد جمعة سالم معاتقي ملازم 
18حسين مبروك مسعود مكحلملازم 
19علاء الدين علي عامر علام ملازم 
20طارق محمد أحمد البحبوح ملازم 
21شاهين محمد مختار الشريدي ملازم 
22نضال ابو حميرة عبدالله نجيم ملازم 
23صلاح الدين منصور فرج سالم ملازم 
24عبد العزيز طارق العماري رشيد ملازم 
25الزبير سالم محمد الغنيمي ملازم 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.