أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

مكتب رئاسة مجلس النواب 

بعد الاطلاع: –

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ اغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة لإعادة الإعمار والاستقرار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2023 م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش.س.24/87 المؤرخ في 2024.02.05 م.

صدر القرار الاتي 

المادة 1

يكلف السيد، بالقاسم خليفة بالقاسم، مدير عام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في 26 رجب 1443
  • 6 فبراير 2024 م
  • مكتب رئاسة مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.