قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 فبراير 2024
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع: –
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ اغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة لإعادة الإعمار والاستقرار.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2023 م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش.س.24/87 المؤرخ في 2024.02.05 م.
صدر القرار الاتي
المادة 1
يكلف السيد، بالقاسم خليفة بالقاسم، مدير عام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في 26 رجب 1443
- 6 فبراير 2024 م
- مكتب رئاسة مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
اترك تعليقاً