Skip to main content

قرار رقم 463 لسنة 1986 م بحل شرکتی الاشغال العامة في بلدیتی یفرن المدمجة وغریان

31 يوليو 1986

قرار رقم 463 لسنة 1986 م بحل شرکتی الاشغال العامة في بلدیتی یفرن المدمجة وغریان

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 84 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتشييد.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 248 لسنة 1986 م بنقل تبعية الشركة العامة للتشييد.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية غريان.

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا لأحكام هذا القرار – شركتا الأشغال العامة لبلديتي يفرن المدمجة وغريان وتؤول جميع أموالهما وممتلكاتهما الثابتة والمنقولة للشركة العامة للتشييد.

وتحل الشركة محل الشركتين المنقضيتين في جميع حقوقهما، كما تتحمل بكافة التزاماتها – على ألا تسأل عن الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها من ممتلكات وحقوق.

ويزاد رأس مال الشركة بمقدار صافی هذه الممتلكات وذلك بعد أن يتم تقييمها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركتان المنصوص عليهما المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدهما عن التصرف في أموالهما وحقوقهما، وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائهما لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية غريان.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 3 

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص: 

  • أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب. ب. حصر أموال وحقوق والتزامات الشركتين.
  • ج. سحب أرصدة الشركتين من المصارف واستيفاء سائر حقوقهما لدى الغير. 
  • د حصر الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للشرکتین. 
  • هـ. حصر المشروعات التي تقوم الشركتان على تنفيذها وإعداد محاضر إثبات الحالة مفصلة عن كل موقع. 
  • و. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب ممن يستغني عنهم وذلك في حدود موجودات الشركتين. 
  • ز. سداد ديون الشركتين في حدود موجوداتها. 
  • د. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الشركتين بعد خصم جميع التزاماتها.

ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية البلدية غريان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت اي من الشركتين المنقضيتين قائمة بتنفيذها الى الشركة العامة للتشييد، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

ويكون للشركة المشار إليها أن تحل محل الشركتين المنقضيتين في تنفيذ عقود الباطن اللتين كانتا قد أبرمتهما مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اعادة تنسيب العاملين بأي من الشركتين المنحلتين الذين ترى الاستفادة من خدماتهم الى الشركة العامة للتشييد، ويتم تنسيب باقي العاملين بهما إلى مواقع انتاجية اخرى في نطاق البلدية بالشركات والمنشآت العامة.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية غريان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 يوليو 1986 م.