قرار رقم 463 لسنة 1986 م بحل شرکتی الاشغال العامة في بلدیتی یفرن المدمجة وغریان

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 463 لسنة 1986 م بحل شرکتی الاشغال العامة في بلدیتی یفرن المدمجة وغریان

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا لأحكام هذا القرار – شركتا الأشغال العامة لبلديتي يفرن المدمجة وغريان وتؤول جميع أموالهما وممتلكاتهما الثابتة والمنقولة للشركة العامة للتشييد.

وتحل الشركة محل الشركتين المنقضيتين في جميع حقوقهما، كما تتحمل بكافة التزاماتها – على ألا تسأل عن الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها من ممتلكات وحقوق.

ويزاد رأس مال الشركة بمقدار صافی هذه الممتلكات وذلك بعد أن يتم تقييمها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الشركتان المنصوص عليهما المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدهما عن التصرف في أموالهما وحقوقهما، وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائهما لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية غريان.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 3 

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص: 

ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية البلدية غريان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت اي من الشركتين المنقضيتين قائمة بتنفيذها الى الشركة العامة للتشييد، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

ويكون للشركة المشار إليها أن تحل محل الشركتين المنقضيتين في تنفيذ عقود الباطن اللتين كانتا قد أبرمتهما مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اعادة تنسيب العاملين بأي من الشركتين المنحلتين الذين ترى الاستفادة من خدماتهم الى الشركة العامة للتشييد، ويتم تنسيب باقي العاملين بهما إلى مواقع انتاجية اخرى في نطاق البلدية بالشركات والمنشآت العامة.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية غريان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly