أدوات الوصول
قرار رقم 460 لسنة 2022 م بتحديد سعر وقود الطائرات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحدد سعر بيع وقود الطائرات من شركة البريقة لتسويق النفط إلى كافة شركات الخطوط الجوية المحلية بسعر 1300 ألف وثلاثمائة دينار كحد أقصى للطن الواحد.
مادة 2
تولى وزارة المواصلات مراجعة أسعار تذاكر السفر المحددة من قبل كافة شركات الخطوط الجوية الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.