قرار رقم 460 لسنة 2022 م بتحديد سعر وقود الطائرات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 460 لسنة 2022 م بتحديد سعر وقود الطائرات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يحدد سعر بيع وقود الطائرات من شركة البريقة لتسويق النفط إلى كافة شركات الخطوط الجوية المحلية بسعر 1300 ألف وثلاثمائة دينار كحد أقصى للطن الواحد.

مادة 2 

تولى وزارة المواصلات مراجعة أسعار تذاكر السفر المحددة من قبل كافة شركات الخطوط الجوية الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly