قرار رقم 460 لسنة 2022 م بتحديد سعر وقود الطائرات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشان النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2481 المؤرخ في 2022/04/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12301 المؤرخ في 2022/05/19 م.
قرر
مادة 1
يحدد سعر بيع وقود الطائرات من شركة البريقة لتسويق النفط إلى كافة شركات الخطوط الجوية المحلية بسعر 1300 ألف وثلاثمائة دينار كحد أقصى للطن الواحد.
مادة 2
تولى وزارة المواصلات مراجعة أسعار تذاكر السفر المحددة من قبل كافة شركات الخطوط الجوية الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء