قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 2013
- رقم التشريع: 45
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانـون رقـم 14 لسنة 2012 م.فـي شأن تحديـد الـدوار الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظـام الداخلـي للمؤتمـر.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2012 م.فـي شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنـة إعـداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغ ـة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيـد تحـت رقـم.م 2013/مايو/5 في والمؤرخ 3.2228.1.18.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يسمى السيد، وسام سليمان أحمد الـصغير عضواً باللجنـة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديـلاً عن السيد، إمحمد عقيل البربار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 3/رجب/1434هـ.
- الموافق: 13/مايو/2013 م.
- الموافق: 13 مايو 2013
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.