قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يسمى السيد، وسام سليمان أحمد الـصغير عضواً باللجنـة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديـلاً عن السيد، إمحمد عقيل البربار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.