قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

يسمى السيد، وسام سليمان أحمد الـصغير عضواً باللجنـة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديـلاً عن السيد، إمحمد عقيل البربار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly